الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وأما الشرط الثاني : وهو تعيين القاتل ، فلأن الحق متعلق به والحكم متوجه عليه ، فإن كان حاضرا عينه بالاسم والإشارة ، فقال : بالله لقد قتل فلان بن فلان [ ص: 51 ] هذا الحاضر - ويشير إليه بيده - فلانا ، فإن اقتصر على الإشارة دون الاسم أجزأ : لأن الاسم مع الإشارة تأكيد ، وإن اقتصر على الاسم دون الإشارة أجزأ ذلك في الغائب إذا رفع نسبه بما يتميز به عن جميع الناس كلهم : لأنه لا يقدر على تعيين الغائب إلا بالاسم . وفي إجزائه في الحاضر وجهان محتملان :

أحدهما : يجوز أن يقتصر فيه على الاسم دون الإشارة .

والوجه الثاني : لا يجزئه الاقتصار على الاسم حتى يضم إليه الإشارة : لأن الإشارة أنفى للاحتمال ، وأبلغ من الأسماء التي تنتقل ، ويقع فيها الاشتراك ، وإن جاز الاقتصار عليها مع الغيبة . وترك الإشارة مع إمكانها يحدث من الشبهة المحتملة ما لا تحدث مع الغيبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية