الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وأما الشرط الثالث : وهو تعيين المقتول : فلأن الدعوى فيه واستحقاق المطالبة عنه ، فإن كان باقيا حاضرا عين بالاسم والإشارة ، فيقول : والله لقد قتل فلان هذا الحاضر فلان بن فلان هذا المقتول . فإن اقتصر على تعيين المقتول بالإشارة دون الاسم أجزأ ، وإن اقتصر على تعيينه بالاسم دون الإشارة كان على ما قدمناه من الوجهين المحتملين .

وإن كان المقتول غير موجود ، جاز أن يقتصر على تعيينه بالاسم وحده ، لكن عليه مع هذا أن يرفع في نسبه ما لا يرفع فيه مع الإشارة ، حتى يستوفي نسبه وصفته وصناعته ما يتميز به ويمنع من مشاركة غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية