الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والمحجور عليه وغيره سواء : لأن إقراره بالجناية يلزمه في ماله ، والجناية خلاف الشراء والبيع " .

قال الماوردي : يريد المحجور عليه بالسفه ، وقد تقدم الكلام فيه ، والحكم فيه يشتمل على أربعة فصول :

أحدها : في الدعوى . تسمع منه الدعوى في القتل كما تسمع من الرشيد : لأن الحجر عليه موضوع لحفظ ماله ، ودعواه أحفظ لماله ، سواء ادعى قتل عمد أو خطأ في قسامة وغير قسامة .

والثاني : سماع الدعوى عليه . فيسمعها في العمد ، وفي سماعها في الخطأ قولان .

والثالث : إقراره بالقتل ، فإن كان بعمد صح إقراره فيه ، ووجبت الدية في ماله إن عفي عن القود فيه ، وإن كان بخطأ محض ففي صحة إقراره به قولان على ما مضى .

والرابع : إحلافه ، فتصح أيمانه سواء حلف مدعيا في القسامة ، أو حلف منكرا في غير القسامة ، لما يتعلق بقوله من الأحكام ، وبخلاف الصبي والمجنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية