الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فأما المقتول المضمون : فكل من ضمنت نفسه بالقصاص من صغير وكبير ذكر وأنثى ومسلم وكافر وحر وعبد ، وجبت الكفارة بقتله . وقال مالك : لا تجب الكفارة إلا بقتل الحر المسلم ، ولا تجب بقتل عبد ولا كافر . وقال أبو حنيفة : تجب بقتل العبد ولا تجب بقتل الكافر : احتجاجا بقول الله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله [ النساء : 92 ] ، فجعل الإيمان شرطا في وجوب الكفارة ، فلم تجب مع عدم الشرط ، ولأن الكفارة مختصة بأغلظ الحرمات ، وكذلك وجبت في النفس دون الأطراف . وأطراف المسلم أغلظ من نفس الكافر فكانت أولى بسقوط الكفارة . ودليلنا : قوله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ] ، فأوجب الله تعالى الدية مع الكفارة في قتل المعاهد ، كما أوجبها في قتل المؤمن ، فكان أول الآية في المسلم وآخرها في الكافر : ولأنها نفس مضمونة بالدية ، فوجب أن تضمن بالكفارة كالمسلم . وما ادعاه من ضعف حرمته فراجع عليه في التسوية بينه وبين المسلم في وجوب القصاص . ثم يقال : قد أثبتت الذمة له حرمة فلا يسوى بينه وبين من عدمها في سقوط الكفارة ، كما لم يسو بينهما في سقوط الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية