فصل :
إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها ويحسن ما عداها من القرآن لم يجز وكان كصلاة القارئ خلف الأمي : لأن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة ، والعاجز عنها ، وإن كان قادرا على غيرها مع من يحسن الفاتحة كالأمي مع القارئ ألا تراه لو كان يحسنها فقرأ غيرها لم تجزه ، ولو كانا معا لا يحسنان الفاتحة . إلا أن أحدهما يحسن سبع آيات ، والآخر أكثر منها ، فأولاهما بالإمامة أكثرهما قراءة لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921639يؤمكم أقرؤكم فإن أم من يحسن سبع آيات صحت صلاتهما : لأنهما قد تساويا في فقد القراءة المفروضة ، وانفراد أحدهما بما ليس من شرط صحة الصلاة ، فصارت منزلته منزلة من يحسن الفاتحة وحدها إذا أم من يحسن القرآن كله ، وذلك جائز : فلو
صلى قارئ خلف رجل لا يعلم أقارئ هو أم أمي ؟ فإن كانت صلاة إسرار صحت صلاته : لأن الظاهر أنه قد قرأ ، وتستحب الإعادة لجواز أن يكون أميا ، وإن كانت صلاة جهر ولم يسمعه قرأ فيها ولا علمه قارئا ، فالظاهر من حاله أنه عاجز عنها ، وإن جاز أن يكون مسرا بقراءتها ، أو ناسيا لها ، وعليه الإعادة بغلبة الحكم الظاهر .
فإن قال الإمام : قد قرأت سرا في نفسي وصدقه فلا إعادة عليه ، وإن كذبه كان أولى .
قال
الشافعي : والاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان ، حسن البيان ، مرتلا للقرآن .