فصل :
والقسم الثالث : أن
يعمد قتله ولا يعلم أنه مسلم ، فلا قود فيه ، وفيه الدية . وقال
أبو حنيفة : لا دية فيه ، إن لم يهاجر .
ودليلنا : أن
اليمان أبا حذيفة بن اليمان قتله المسلمون ، ولم يعلموا بإسلامه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته . فقال
حذيفة : يغفر الله لهم : فإنهم لم يعلموا . ولأن جهل القاتل بأحوال المقتول لا يوجب سقوط ضمانه عن القاتل ؛ كالصبي والمجنون .