الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

والقسم الرابع : أن يعلم أنه مسلم ولا يعمد قتله ، ويرمي أهل الدار بسهم ، فاعترض المسلم السهم حتى أصابه فقتله ، فلا قود ، وفيه الكفارة ، وفي وجوب الدية قولان :

أحدهما : لا دية فيه ، استدلالا بالآية ، واعتبارا بالقسم الثاني .

والقول الثاني : فيه الدية استدلالا بحديث اليمان ، واعتبارا بالقسم الثالث . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية