فصل :
والقسم الرابع : أن
يعلم أنه مسلم ولا يعمد قتله ، ويرمي أهل الدار بسهم ، فاعترض المسلم السهم حتى أصابه فقتله ، فلا قود ، وفيه الكفارة ، وفي وجوب الدية قولان :
أحدهما : لا دية فيه ، استدلالا بالآية ، واعتبارا بالقسم الثاني .
والقول الثاني : فيه الدية استدلالا بحديث
اليمان ، واعتبارا بالقسم الثالث . والله أعلم .