الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " .

قال الماوردي : وهذا هو الثالث مما بينه الله تعالى في هذه الآية ، وجمع في قتله بين الدية والكفارة ، وهو الكافر ذو الميثاق بذمة أو عهد إذا قتل في دار الإسلام ، ففيه الدية والكفارة : بقوله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فجمع في قتله بين الدية والكفارة ، كما جمع في قتل المسلم في دار الإسلام بين الدية والكفارة . وقدم في قتل المسلم الكفارة على الدية ، وفي قتل الكافر الدية على الكفارة : لأن المسلم يرى تقديم حق الله تعالى على حق نفسه ، والكافر يرى تقديم حق نفسه على حق الله تعالى . وقال ابن أبي هريرة : بل خالف بينهما ، ولم يجعلهما على نسق واحد : لأن لا يلحق بهما ما بينهم من قتل المؤمن في دار الحرب في قوله : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيضم إليه الدية إلحاقا بأحد الطرفين ، فأزال هذا الاحتمال بأحد اللفظين .

وسواء كان صاحب هذا الميثاق من الكفار من أهل الذمة ، أو من أصحاب العهد ، وسواء كان من أهل الكتاب ، أو من غير أهل الكتاب في وجوب الدية والكفارة ، إذا قتل في دار الإسلام .

[ ص: 67 ] فأما إذا قتل في دار الحرب ، فحكمه حكم المسلم إذا قتل فيها في ضمانه بالكفارة والدية ، إلا أن يعمد قتله غالطا بميثاقه الذي هو مقيم على التزامه ، فتجب فيه الدية مع الكفارة . والكفارة الواجبة في قتل الكافر كالكفارة الواجبة في قتل المسلم ، في أيمان الرقبة وسلامتها من العيوب المضرة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية