الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فأما إذا اشتركت الجماعة في قتل نفس عمدا أو خطأ ، فإنهم يشتركون في الدية ، فلا يلزمهم إلا دية واحدة ، ولا يشتركون في الكفارة ، ويلزم كل واحد منهم كفارة كاملة . فإن قيل : فهلا اشتركوا في الكفارة كما اشتركوا في الدية ، كما ذهب إليه عثمان البتي ، وحكاه بعض أصحابكم عن الشافعي ؟

قيل : الحاكي له عن الشافعي غالط ، لم يعرف في شيء من كتبه ، ولا نقله عنه أحد من أصحابه ، ونصوصه في جميع كتبه بخلافه .

والفرق بين الدية والكفارة من وجهين :

أحدهما : أن الدية تتبعض ، فجاز أن يشتركوا فيها ، والكفارة لا تتبعض ، فلم يصح اشتراكهم فيها .

والثاني : أن الدية بدل من النفس ، وهي واحدة فلم يلزم فيها إلا دية واحدة ، والكفارة لتكفير القتل ، وكل واحد منهم قاتل ، فلزم كل واحد منهم كفارة . وهذان الوجهان دليل على عثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية