مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويقبل شاهد وامرأتان ويمين وشاهد فيما لا قصاص فيه ، مثل الجائفة وجناية من لا قود عليه من معتوه وصبي ومسلم على كافر وحر على عبد وأب على ابن : لأن ذلك مال " . قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
كل جناية سقط القصاص فيها وأوجبت الدية قبل [ ص: 73 ] فيها شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ، كالأموال : لأن كل ذلك مال . والذي لا قصاص فيه من الجنايات على ثلاثة أضرب :
أحدها : الخطأ المحض ممن كان وعلى من كان .
والثاني : عمد الخطأ : لأنه في حكم الخطأ إلا في تقسيط الدية فيه وتخفيفها .
والثالث :
العمد الذي يسقط فيه القصاص ، وهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما سقط لمعنى في الجاني ، كجناية الصبي والمجنون ، وجناية الأب على الابن .
والثاني : ما سقط لمعنى في المجني عليه كجناية المسلم على كافر ، وجناية الحر على عبد .
والثالث : ما سقط لمعنى في الجناية كالجائفة ، فيقبل في جميع هذا كله شاهد وامرأتان وشاهد ويمين ، وسواء كانت في نفس أو طرف أو جرح ، فإن صارت الجائفة نفسا لم يقبل فيها إلا شاهدان ؛ لأنها صارت موجبة للقصاص في النفس .