الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما حمل الدراهم والدنانير التي عليها القرآن فهي ضربان : أحدهما : ما لا يتداوله الناس كثيرا ولا يتعاملون به غالبا كالدراهم والدنانير التي عليها سورة الإخلاص فلا يجوز لهم حملها ؛ لأن الحرمة للمكتوب من القرآن لا للمكتوب فيه ، فلا فرق بين أن يكون القرآن مكتوبا على ورق أو على فضة وذهب . [ ص: 146 ] والضرب الثاني : ما يتداوله الناس كثيرا ويتعاملون به غالبا ففي جواز حملها وجهان : أحدهما : لا يجوز وهو قول أبي علي بن أبي هريرة للمعنى الذي ذكرناه .

والوجه الثاني : يجوز لما يلحق به من المشقة الغالبة من التحرز منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية