الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإن كانت الجناية عمدا ، فقال ولي القصاص : لست أقتص فاسمعوا مني شاهدا وامرأتين . ولم يقبل ؛ لأن قوله " لست أقتص " موعد بالعفو ، وليس بعفو . وإن قال : قد عفوت عن القصاص فاسمعوا شاهدا وامرأتين ، فالصحيح أنه يقبل منه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين : لأنه لو أقام شاهدين بعد عفوه قبل الشهادة لم يحكم له بالقصاص .

وقال : بعض أصحابنا ، وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة : لا أقبل منه ، وإن صرح بالعفو إلا شاهدين ، لأمرين :

أحدهما : أن ما أوجب القصاص نوع لا يقبل فيه أقل من شاهدين .

والثاني : أنه عفو منه قبل استحقاقه للقصاص ، وكلا التعليلين خطأ : لأن العفو يخرجه من نوع القصاص ، فبطل التعليل الأول ، والعفو قبل البينة عفو بعد استحقاق القصاص : لأنه يستحق بالجناية لا بالبينة ، فبطل التعليل الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية