الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

ولو كانت الشهادة على فعل القتل ، فشهد أحدهما أنه قتله عمدا وشهد الآخر أنه قتله خطأ ، سئل كل واحد منهما عن صفة القتل الذي شاهده ، فإن اتفقا عليها واختلفا في الحكم عندهما ، لم يكن في هذه الشهادة تعارض ، ووجب على الحاكم أن يعتبر بما شهدا به من صفة القتل ، فإن كان عمدا حكم فيه بالقود ، وإن كان خطأ حكم فيه بدية الخطأ على العاقلة . وإن اختلفا في صفة القتل فهو تعارض لا يحكم فيه بعمد ولا خطأ ، على ما سنذكره من بعد . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية