الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وأما الضرب الثاني : وهو أن تكون شهادتهما على إقراره بالقتل ، فيقول أحدهما : أقر عندي أنه قتله غدوة ، ويقول الآخر : . أنه قتله عشية . أو يقول أحدهما : أقر عندي أنه قتله بسيف ، ويقول الآخر : أقر عندي أنه قتله بعصا . أو يقول أحدهما : أقر عندي أنه قتله بالبصرة ، ويقول الآخر : أقر عندي أنه قتله بالكوفة . فهذه شهادة صحيحة على إقراره بالقتل ، لا تعارض فيها ، وإنما التعارض من المقر بالقتل في صفة القتل فلم يؤثر ذلك في الشهادة على إقراره بالقتل ، فإن كان كل واحد من الفعلين عمدا يوجب القود أقدناه ، وإن كان كل واحد منهما خطأ لا يوجب القود سقط عنه القود ، ولزمته دية الخطأ مؤجلة في ماله . وإن كان أحدهما عمدا موجبا للقود والآخر خطأ لا يوجب القود ، صار كما لو شهد أحدهما على إقراره بقتل العمد ، وشهد الآخر على إقراره بقتل الخطأ ، فيكون على ما مضى في الرجوع إلى قوله ، فإن أقر بالعمد أقدناه ، وإن أقر بالخطأ أحلفناه ، وإن امتنع من البيان جعلناه ناكلا ، وأحلفنا ولي الدم على ما ادعاه من العمد ، فإن نكل حكمنا له بدية الخطأ في ماله دون عاقلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية