الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أنه لا تقبل شهادتهما له قبل اندمال الجرح الساري ، لم يخل حال الجرح من أن يسري إلى النفس ، أو يندمل . فإن سرى إلى النفس ، استقر الحكم في رد شهادتهما ، وإن اندمل لم يحكم بالشهادة المتقدمة . وفي الحكم بها إن استأنفاها بعد الاندمال وجهان :

أحدهما : تقبل شهادتهما في المستأنف : لزوال ما منع من ردها .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : لا تقبل شهادتهما للحكم بردها في الشهادة ، الأول كالفاسق إذا ردت شهادته لم تقبل إذا ادعاها بعد عدالته ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية