الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو شهد من عاقلته بالجرح ، لم أقبل وإن كان فقيرا : لأنه قد يكون له مال في وقت العقل ، فيكون دافعا عن نفسه بشهادته ما يلزمه . ( قال المزني ) رحمه الله : وأجازه في موضع آخر إذا كان من عاقلته في قرب النسب من يحمل العقل حتى لا يخلص إليه الغرم إلا بعد موت الذي هو أقرب " .

قال الماوردي : وصورتها في شاهدين شهدا على رجل بالقتل ، وشهد شاهدان من عاقلة القاتل بجرحهما ، فالقتل المشهود به ضربان : عمد ، وخطأ ، فإن كان عمدا قبلت شهادة العاقلة بجرح الشاهدين على القتل : لأن القتل العمد لا يتوجه على العاقلة منه حكم ، فلم يتهموا في الشهادة بالجرح : لأنهم لا يدفعون بها ضررا ولا يجرون بها نفعا . وإن كان القتل خطأ فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون الشهادة على إقراره به ، فتقبل شهادة العاقلة في جرح الشهود : لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف ، فلم يتهموا في شهادة الجرح .

والضرب الثاني : أن تكون الشهادة على فعل القتل ، فلا تقبل شهادة العاقلة في الجرح : لأن دية الخطأ تجب عليهم ، فإذا شهدوا بجرح شاهدي الأصل ، دفعوا بها تحمل الدية عن أنفسهم ، فصار كشهادة القاتل بجرحهم في قتل العمد ، وهي مردودة لدفعه بها عن نفسه ، كذلك شهادة العاقلة في قتل الخطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية