فصل :
فإذا ثبت جواز قتالهم على منعها ، فإن
قدر الإمام على أموالهم وأخذ زكاتها منها بغير قتال نظر .
فإن قدر عليها لرفع أيديهم عنها ، مع القدرة على الدفع عنها لم يقاتلهم : لأن هذا تمكين من الزكاة .
وإن كان لعجزهم عن الدفع عنها ، كان على قتالهم ، حتى يظهروا الطاعة بأدائها طوعا .