الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا ثبت وجوب القصاص عليهم ، اختص بالقاتل منهم ، فإن سلموه لم يقتل غيره من معين ولا مشير ، وفي انحتام القصاص وجهان : [ ص: 120 ] أحدهما : أنه منحتم كالقتل في الحرابة لا يجوز العفو عنه : لأنهم في إشهار السلاح كالمحاربين من قطاع الطريق .

فعلى هذا : يجوز أن ينفرد الإمام بقتله من غير حضور وليه وطلبه .

والوجه الثاني : أنه غير منحتم ، يجري عليه حكم القصاص في غيرهم كجريان حكم أهل العدل في ذلك عليهم .

فعلى هذا : لا يجوز للإمام أن ينفرد بقتله حتى يحضر وليه مطالبا ، فيكون مخيرا بين القصاص أو الدية أو العفو عنهما .

فإن لم يسلموا القاتل ، جاز قتال جميعهم وحل قتلهم ، ولم يختص به القاتل منهم .

فإن انجلت الحرب عن بقية منهم ، كف عن قتلهم إلا أن يكون القاتل فيهم ، فيقتل قودا على ما قدمناه من الوجهين في انحتامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية