الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " وإذا قاتلت امرأة منهم أو عبد أو غلام مراهق قوتلوا مقبلين وتركوا مولين : لأنهم منهم " .

وهذا كما قال : إذا قاتل مع أهل البغي نساؤهم وصبيانهم وعبيدهم ، كانوا في حكمهم يقاتلون مقبلين ويكف عنهم مدبرين ، وإن لم يكونوا من أهل البيعة والجهاد : لأنهم قد صاروا في وجوب كفهم عن القتال كالرجال من أهل البيعة والجهاد .

ولأن الإمام في دفعهم عن المسلمين جار مجرى الدافع عن نفسه ، وله دفع الطالب ولو بالقتل ، ولو كانت امرأة أو صبيا ، كذلك المقاتل من البغاة يدفع ولو بالقتل ، ولو كان امرأة أو صبيا .

ولا يضمنون ، وإن أتى القتال على نفوسهم ، كما لا يضمن الرجل البالغ ، ولا تضمن البهيمة إذا صالت .

التالي السابق


الخدمات العلمية