مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : " وإذا قاتلت امرأة منهم أو عبد أو غلام مراهق قوتلوا مقبلين وتركوا مولين : لأنهم منهم " .
وهذا كما قال : إذا
قاتل مع أهل البغي نساؤهم وصبيانهم وعبيدهم ، كانوا في حكمهم يقاتلون مقبلين ويكف عنهم مدبرين ، وإن لم يكونوا من أهل البيعة والجهاد : لأنهم قد صاروا في وجوب كفهم عن القتال كالرجال من أهل البيعة والجهاد .
ولأن الإمام في دفعهم عن المسلمين جار مجرى الدافع عن نفسه ، وله دفع الطالب ولو بالقتل ، ولو كانت امرأة أو صبيا ، كذلك المقاتل من البغاة يدفع ولو بالقتل ، ولو كان امرأة أو صبيا .
ولا يضمنون ، وإن أتى القتال على نفوسهم ، كما لا يضمن الرجل البالغ ، ولا تضمن البهيمة إذا صالت .