الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإن سألوا الإنظار مدة لا يجوز إنظارهم إليها على مال بذلوه ، لم يجز إنظارهم به : لأمرين :

أحدهما : أن بذل المال على الموادعة صغار وذلة ، فلم يجز أخذه من المسلمين كالجزية .

والثاني : أنهم ربما أخرجوه إلى إضعافه بما يتجدد لهم من القوة .

فإن أخذ منهم المال على الإنظار ، بطل حكم الإنظار ، ونظر فيما دفعوه من المال .

فإن كان من خالص أموالهم رد عليهم .

وإن كان من الفيء والصدقات ، لم يرد وصرف في مستحقيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية