الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإن خيف المكر بإنظارهم فبذلوا رهائن من أولادهم على الوفاء بعهدهم .

فإن كان الإنظار مما لا تجوز الإجابة إليه مع أخذ الرهائن ، لم يجابوا إليه ببذل الرهائن .

وإن جازت الإجابة إليه بغير الرهائن ، كانت الإجابة إليه مع أخذ الرهائن أولى .

فإن عادت الحرب ورهائنهم في أيدينا ، لم تقتل رهائنهم : لأن التعدي من غيرهم .

ولو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فقتلوهم ، وفي أيدينا لهم أسارى منهم أو رهائن لهم ، لم يجز قتلهم بمن قتلوه : لأن القاتل غيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية