فصل :
فإن
خيف المكر بإنظارهم فبذلوا رهائن من أولادهم على الوفاء بعهدهم .
فإن كان الإنظار مما لا تجوز الإجابة إليه مع أخذ الرهائن ، لم يجابوا إليه ببذل الرهائن .
وإن جازت الإجابة إليه بغير الرهائن ، كانت الإجابة إليه مع أخذ الرهائن أولى .
فإن عادت الحرب ورهائنهم في أيدينا ، لم تقتل رهائنهم : لأن التعدي من غيرهم .
ولو
كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فقتلوهم ، وفي أيدينا لهم أسارى منهم أو رهائن لهم ، لم يجز قتلهم بمن قتلوه : لأن القاتل غيرهم .