مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن أتى أحدهم تائبا لم يقص منه : لأنه مسلم محرم الدم " . قال
الماوردي : اختلف أصحاب
الشافعي في مراده بهذه المسألة على وجهين :
أحدهما : أنه أراد بها
من استعان البغاة به من المشركين ، إذا أتلفوا في حربنا دماء وأموالا ، ثم تابوا من الشرك وأسلموا ، لم يؤخذوا بغرمه إن كانوا من أهل الحرب أو من أهل العهد ، وكذلك إن كانوا من أهل الذمة .
وجعل القتال نقضا لذمتهم ، فإن لم يجعل نقضا لم يسقط الغرم ، ولا يكون محمولا على البغاة : لأنه علل في سقوط الغرم بما ليس بعلة في سقوطه عن أهل البغي وهو التوبة : لأن علة سقوطه عن أهل البغي هو التأويل .
والوجه الثاني : أنه أراد بها أهل البغي : لأن
الشافعي قد أفصح بذلك في كتاب الأم ، وتكون التوبة محمولة على إظهار الطاعة ووجود القدرة ، فلا يجب عليهم غرم ما استهلكوه من دم ومال ، على أصح القولين ، وإن وجب على القول الآخر .