مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : ولا بأس إذا كان حكم الإسلام الظاهر أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين ، وذلك أنه تحل دماؤهم مقبلين ومدبرين " .
قال
الماوردي : وهو كما قال : يجوز
للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين :
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان في بعض حروبه بيهود بني قينقاع ، واستعار من صفوان بن أمية عام الفتح سبعين درعا .
وشهد معه حنينا وهو على شركه ، وسمع
أبا سفيان يقول : غلبت
هوازن وقتل
محمد .
فقال له : بفيك الحجر ، والله لرب من
قريش أحب إلينا من رب من
هوازن .
فإن قيل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923958أنا بريء من كل مسلم مع مشرك .
قيل : إنما برئ من معونة المسلم لمشرك ، ولم يبرأ من معونة المشرك لمسلم .
وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924596لا تستضيئوا بنار أهل الشرك . ومعناه : لا ترجعوا إلى آرائهم .
فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم على المشركين ، وإن لم يجز
الاستعانة بهم على أهل البغي ، فهي معتبرة بثلاثة شروط :
أحدها : أن تكون نياتهم في المسلمين جميلة .
والثاني : أن يعلم من حالهم أنهم إن انضموا إلى المشركين ، لم يضعف المسلمون عن جميعهم .
والثالث : أن يؤمن غدرهم وتخزيلهم .
فإذا استكملت فيهم هذه الشروط استعان بهم .
[ ص: 131 ]