مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يعين العادل إحدى الطائفتين الباغيتين ، وإن استعانته على الأخرى حتى ترجع إليه " .
قال
الماوردي : إذا
افترق أهل البغي طائفتين ، وقاتلت إحدى الطائفتين الأخرى .
فإن قوي الإمام على قتالهما لم يكن له معونة إحدى الطائفتين على الأخرى لأمرين :
أحدهما : أن كلا الطائفتين على خطأ ، والمعونة على الخطأ من غير ضرورة خطأ .
والثاني : أن معونة إحداهما أمان لها ، وعقد الأمان لها غير جائز .
وإن ضعف عن قتالهما ، قاتل إحدى الطائفتين مع الأخرى ، ويعتقد أنه مستعين بهم ، ولا يعتقد أنه معين لهم ، وليضم إليه أقربهما إلى معتقده ، وأرغبهما في طاعته .
فإن استويا ضم إليه أقلهما جمعا ، فإن استويا ضم إليه أقربهما دارا ، فإن استويا اجتهد رأيه في إحداهما .
فإن أطاعته الطائفة التي قاتلها أو انهزمت عنه ، عدل إلى الأخرى ، ولم يبدأ بقتالها إلا بعد استدعائها ثانية إلى طاعته : لأن انضمامها إليه كالأمان الذي يقطع حكم ما تقدمه من الاستدعاء والحياة .