الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يعين العادل إحدى الطائفتين الباغيتين ، وإن استعانته على الأخرى حتى ترجع إليه " .

قال الماوردي : إذا افترق أهل البغي طائفتين ، وقاتلت إحدى الطائفتين الأخرى .

فإن قوي الإمام على قتالهما لم يكن له معونة إحدى الطائفتين على الأخرى لأمرين :

أحدهما : أن كلا الطائفتين على خطأ ، والمعونة على الخطأ من غير ضرورة خطأ .

والثاني : أن معونة إحداهما أمان لها ، وعقد الأمان لها غير جائز .

وإن ضعف عن قتالهما ، قاتل إحدى الطائفتين مع الأخرى ، ويعتقد أنه مستعين بهم ، ولا يعتقد أنه معين لهم ، وليضم إليه أقربهما إلى معتقده ، وأرغبهما في طاعته .

فإن استويا ضم إليه أقلهما جمعا ، فإن استويا ضم إليه أقربهما دارا ، فإن استويا اجتهد رأيه في إحداهما .

فإن أطاعته الطائفة التي قاتلها أو انهزمت عنه ، عدل إلى الأخرى ، ولم يبدأ بقتالها إلا بعد استدعائها ثانية إلى طاعته : لأن انضمامها إليه كالأمان الذي يقطع حكم ما تقدمه من الاستدعاء والحياة .

التالي السابق


الخدمات العلمية