مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وركع
أبو بكرة وحده وخاف أن تفوته الركعة ، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال إذا
اصطف الناس خلف إمامهم في الصلاة ، ثم جاء رجل يريد الدخول معهم ، فالمختار له أن يقف في صفهم ، ويجذب إليه فيقفان جميعا خلفه ، فإن أبى ووقف وحده منفردا فقد أساء وصلاته مجزئة ، وبه قال
أبو حنيفة ، وفقهاء الأمصار ، وقال
إبراهيم النخعي ،
والحسن بن صالح ،
وأحمد ،
وإسحاق : لا تصح صلاته إذا انفرد تعلقا برواية
أبي سالم بن أبي الجعد [ ص: 341 ] عن
وابصة بن معبد nindex.php?page=hadith&LINKID=921660أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فأبصر رجلا صلى خلف الصف ، فأمره بإعادة الصلاة وبرواية
عبد الرحمن بن علي بن شيبان ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=921661أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ، فلما انصرف أبصر رجلا يصلي خلف الناس ، فوقف عليه فلما فرغ قال : " أعد صلاتك ، فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف .
والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية
الحسن ،
عن أبي بكرة أنه دخل المسجد وهو يلهث فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذي ركع خلف الصف وحده ؟ فقلت : أنا ، قال : " زادك الله حرصا ، ولا تعد فلو كان انفراده قادحا في صلاته لأمره بالإعادة .
فإن قيل فقد نهاه ، وقال : لا تعد ، قلنا : في معنى نهيه ثلاثة أجوبة :
أحدهما : أنه نهاه عن السعي واللهث ، وذلك ممنوع منه لنهيه صلى الله عليه وسلم ، فإن فعل لم يعد ، ولأن كل من صحت صلاته خلف الصف مع غيره صحت صلاته منفردا كالمرأة خلف الرجال .
فأما حديث
عبد الرحمن بن علي فدلالة عليهم ، لأنه وقف عليه حتى فرغ من صلاته ، ولو كانت باطلة لأمره بالإعادة قبل إتمامها ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه
لا صلاة لمنفرد خلف الصف فغير كاملة .