فصل :
وإذا
كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي العدل كتابا في حكم ، فالأولى أن لا يتظاهر بقبوله ويتلطف في رده استهانة به وزجرا له عن بغيه . فإن قبله وحكم به جاز .
وقال
أبو حنيفة : لا يجوز أن يقبله ولا ينفذ حكمه به ، بناء على أصله في بطلان ولايته ورد أحكامه .
وهكذا يجوز لقاضي أهل العدل أن يكتب إلى قاضي أهل البغي كتابا بحكم ، وإن كره له ذلك .
ولعل
أبا حنيفة يمنع منه .
فقد روي أن
محمد بن أبي بكر سأل
عليا رضوان الله عليه أن يكتب له كتابا يعمل عليه في أحكامه ، فكتب إليه بذلك كتابا ، وأخذه
معاوية في الطريق ، وكان يعمل به في الأحكام ، فبلغ ذلك
عليا ، فقال : غلطت غلطة لا أعتذر ، أكيس بعدها وأستمر .
[ ص: 136 ] فأما ما حكاه
المزني من قوله في موضع آخر : إن كان غير مأمون ، فليس بقول مختلف ، وإنما وهم به
المزني .