الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي العدل كتابا في حكم ، فالأولى أن لا يتظاهر بقبوله ويتلطف في رده استهانة به وزجرا له عن بغيه . فإن قبله وحكم به جاز .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يقبله ولا ينفذ حكمه به ، بناء على أصله في بطلان ولايته ورد أحكامه .

وهكذا يجوز لقاضي أهل العدل أن يكتب إلى قاضي أهل البغي كتابا بحكم ، وإن كره له ذلك .

ولعل أبا حنيفة يمنع منه .

فقد روي أن محمد بن أبي بكر سأل عليا رضوان الله عليه أن يكتب له كتابا يعمل عليه في أحكامه ، فكتب إليه بذلك كتابا ، وأخذه معاوية في الطريق ، وكان يعمل به في الأحكام ، فبلغ ذلك عليا ، فقال : غلطت غلطة لا أعتذر ، أكيس بعدها وأستمر .

[ ص: 136 ] فأما ما حكاه المزني من قوله في موضع آخر : إن كان غير مأمون ، فليس بقول مختلف ، وإنما وهم به المزني .

التالي السابق


الخدمات العلمية