مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولو شهد منهم عدل قبلت شهادته ، ما لم يكن يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح .
شهادة أهل البغي إذا كانوا عدولا مقبولة ، ولا يكونوا بما تأولوه من البغي فساقا : لحدوثه منهم عن تأويل سائغ .
وقال
أبو حنيفة : هم فساق ، لكن تقبل شهادتهم : لأنه فسق من تدين واعتقاد ، ولذلك قبلت شهادة أهل الذمة إذا كانوا عدولا في دينهم .
وقال
مالك : هم فساق ، لا تقبل شهادتهم .
والدليل عليهما في صحة العدالة منهم ، وأن لا يصيروا بالتأويل المسوغ فساقا : أن الانفصال من مذهب إلى غيره - إذا كان له في الاجتهاد مساغ - لا يقتضي التفسيق ، كالمنتقل في فروع الدين من مذهب
الشافعي إلى مذهب
مالك أو
أبي حنيفة ، لا يفسق بالانتقال : لأنه عدل إلى مذهب بتأويل سائغ .