مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن قتل باغ في المعترك غسل وصلي عليه ودفن . وإن كان من أهل العدل ففيها قولان : أحدهما : أنه كالشهيد . والآخر : أنه كالموتى ، إلا من قتله المشركون " .
قال
الماوردي : أما إذا كان
المقتول في معركة الحرب من أهل البغي : فإنه يغسل ويصلى عليه .
وقال
أبو حنيفة : لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به وعقوبة له : لمخالفته في الدين ، كأهل الحرب .
ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
فرض على أمتي غسل موتاها ، والصلاة عليها .
ولأنه مسلم مقتول بحق ، فلم يمنع قتله من غسله والصلاة عليه ، كالزاني والمقتص منه ، بل هذا أحق بالصلاة منهما : لأن الزاني فاسق ، وهذا متردد الحال بين فسق وعدالة .
فأما استهانته فغير صحيح : لأنه لا يجوز أن يستهان بمخلوق في إضاعة حقوق الخالق .
وأما جعل ذلك عقوبة ، فالعقوبة إنما تتوجه إلى من يألم بها : ولأن العقوبات تسقط بالموت كالحدود .
فإن قيل : يعاقب بها الحي منهم .
قيل : لا يجوز أن يعاقب أحد بذنب غيره ، على أنهم يرون ترك الصلاة عليهم قربة لهم .