مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وأيهما قتل أباه أو ابنه ، فقال بعض الناس : إن قتل العادل أباه ورثه ، وإن قتله الباغي لم يرثه . وخالفه بعض أصحابه ، فقال : يتوارثان : لأنهما متأولان . وخالفه آخر ، فقال : لا يتوارثان : لأنهما قاتلان . ( قال
الشافعي ) رحمه الله : وهذا أشبه بمعنى الحديث ، فيرثهما غيرهما من ورثتهما " .
قال
الماوردي : هذه المسألة في ميراث القاتل قد مضت في كتاب الفرائض .
فإذا
اقتتل الورثة في قتال أهل البغي ، فقد اختلف الناس في توارثهم على أربعة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب
أبي حنيفة : أنه يورث العادل من الباغي ، ولا يورث الباغي من العادل : لأن قتل العادل ظلم ، وقتل الباغي حق .
[ ص: 140 ] والثاني : وهو مذهب
أبي يوسف ومحمد : أنهما يتوارثان ، فيورث العادل من الباغي ، ويورث الباغي من العادل : لأنهما متأولان .
والثالث : وهو مذهب
مالك : أنه إن قتله في عمياء توارثا : لأن العمياء خطأ ، وهو يورث الخاطئ ، وإن قتله عمدا لم يتوارثا .
والرابع : وهو مذهب
الشافعي : أنهما لا يتوارثان بحال في عمد ولا خطأ : لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924600لا ميراث لقاتل .