مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ومن أريد دمه أو ماله أو حريمه ، فله أن يقاتل وإن أتى ذلك على نفس من أراده ، ( قال
الشافعي ) رحمه الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921818من قتل دون ماله فهو شهيد .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة فيمن أريد دمه أو ماله أو حريمه أن له أن يقاتل من أراده ، وإن أتى القتال على نفسه ، ويكون دم الطالب هدرا ما لم يكن للمطلوب ملجأ يلجأ إليه ، من حصن يغلقه عليه ، أو مهرب لا يمكن لحوقه فيه : لرواية
الضحاك عن
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921818من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد ، ومن قتل دون حريمه فهو شهيد ، ومن قتل دون جاره فهو شهيد .
فإن وجد المطلوب ملجأ يلجأ إليه ، فقد قال
الشافعي في موضع : له أن يقاتل . وقال في موضع آخر : ليس له أن يقاتل .
فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين .
وقال آخرون : بل هو على اختلاف حالين ، فالموضع الذي أباح قتاله إذا لم يأمن رجعته ، والموضع الذي منع من قتاله إذا أمن رجعته .