فصل :
فإذا ثبت وجوب
القتل بردة المسلم إلى الكفر ، فسواء كان المسلم مولودا على الإسلام ، أو كان كافرا فأسلم ، أو صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما .
وقال
أبو حنيفة : إن صار مسلما بإسلام أحد أبويه ، لم يقتل بالردة : لضعف إسلامه . وهذا خطأ .
لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام في العبادات وأحكام المسلمين في المواريث والشهادات ، وجب أن يجري عليه حكم الإسلام في الردة ، كغيره من المسلمين ، كما كان في غير الردة كسائر المسلمين .
ولأن الإسلام لا تبعض فيه ، فلم تبعض فيه أحكام الإسلام ، وبه يفسد ما ذكره من ضعفه .