الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ( وقال في الثاني ) : في استتابته ثلاثا قولان : أحدهما : حديث عمر يتأنى به ثلاثا . والآخر : لا يؤخر : لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بأناة ، وهو لو تؤني به بعد ثلاث كهيئته قبلها "

التالي السابق


الخدمات العلمية