الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا ثبت الأمر باستتابته قبل قتله ، ففيها قولان :

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة ، واختيار أبي علي بن أبي هريرة :

أنها مستحبة وليست بواجبة : لأن وجوب الاستتابة يوجب حظر دمه قبلها ، وهو غير مضمون الدم لو قتل قبلها ، فدل على استحبابها .

والقول الثاني : وهو أصح ، أن الاستتابة واجبة لما قدمناه من الخبر والأثر ، ولأن الاستتابة في حق المرتد في حكم إبلاغ الدعوة لأهل الحرب ، وإبلاغ الدعوة واجبة ، فكذلك الاستتابة .

ولأن المقصود بقتل المرتد إقلاعه عن ردته ، والاستتابة أخص بالإقلاع عنها من القتل ، فاقتضى أن تكون أوجب منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية