فصل :
فإذا ثبت
الأمر باستتابته قبل قتله ، ففيها قولان :
أحدهما : وهو قول
أبي حنيفة ، واختيار
أبي علي بن أبي هريرة :
أنها مستحبة وليست بواجبة : لأن وجوب الاستتابة يوجب حظر دمه قبلها ، وهو غير مضمون الدم لو قتل قبلها ، فدل على استحبابها .
والقول الثاني : وهو أصح ، أن الاستتابة واجبة لما قدمناه من الخبر والأثر ، ولأن الاستتابة في حق المرتد في حكم إبلاغ الدعوة لأهل الحرب ، وإبلاغ الدعوة واجبة ، فكذلك الاستتابة .
ولأن المقصود بقتل المرتد إقلاعه عن ردته ، والاستتابة أخص بالإقلاع عنها من القتل ، فاقتضى أن تكون أوجب منه .