فصل :
فإذا تقرر حكم الاستتابة في الوجوب والاستحباب ،
فهل يعجل قتله عند الامتناع من التوبة أو يؤجل ثلاثة أيام ؟ فيه قولان :
أحدهما : - وهو اختيار
المزني - أنه يعجل قتله ولا يؤجل .
وبه قال
أبو حنيفة ، إلا أن يسأل الإنظار ، فيؤجل ثلاثا : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=922960من بدل دينه فاقتلوه " . ولأنه حد فلم يؤجل فيه كسائر الحدود .
والقول الثاني : يؤجل ثلاثة أيام ، وبه قال
أحمد بن حنبل ،
وإسحاق بن راهويه .
وقال
سفيان الثوري : ينظر ما كان يرجو التوبة .
ودليل تأجيله ثلاثا : قول
عمر رضي الله عنه حين أخبر بقتل المرتد : هلا حبستموه ثلاثا ، اللهم لم أحضر ولم آمر . . . الخبر .
ولأن الله قضى بعذاب قوم ، ثم أنظرهم ثلاثا فقال :
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب [ هود : 65 ] .
[ ص: 160 ] ولأن المقصود منه استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق ، وذلك مما يحتاج فيه إلى الارتياء والفكر ، فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثير ، وأكثر القليل ، وذلك ثلاثة أيام :
فعلى هذا : في تأجيله بهذه الثلاث قولان :
أحدهما : أنها مستحبة ، إن قيل : إن الاستتابة مستحبة .
والثاني : أنها واجبة ، إن قيل : إن الاستتابة واجبة .