مسألة : قال
الشافعي ، رحمه الله تعالى : "
وإن صلت بين يديه امرأة أجزأته صلاته ،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة " قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة وما يتفرع عليها ، وذكرنا اختلاف
أبي حنيفة فيها ، ودللنا له ، وعليه بما يغني عن الإعادة .