فصل :
وأما الفصل الثاني : وهو
الموروث من باقي ماله ، فقد اختلف الفقهاء في مستحقه على ستة مذاهب :
أحدها : - وهو مذهب
الشافعي - أنه ينتقل إلى بيت المال فيئا ، ولا يرثه مسلم ولا كافر .
وبه قال من الصحابة :
زيد بن ثابت ،
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما .
[ ص: 165 ] ومن التابعين :
الحسن البصري .
ومن الفقهاء :
ربيعة ،
وابن أبي ليلى ،
وأحمد بن حنبل ،
وأبو ثور .
والثاني : - وهو مذهب
أبي حنيفة - أن
ما كسبه قبل ردته يكون لورثته من المسلمين ،
وما كسبه في ردته يكون فيئا لبيت مال المسلمين ، إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين .
والثالث : - وهو مذهب
أبي يوسف ومحمد - أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة .
والرابع : - وهو مذهب
مالك - أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته ، كان ماله لورثته المسلمين ، وإن لم يتهم كان فيئا لبيت مال المسلمين .
والخامس : - وهو مذهب
داود - أنه يكون موروثا لمن ارتد إلى دينه من ورثته الكفار دون المسلمين .
والسادس : - وهو مذهب
علقمة ،
وقتادة ،
وسعيد بن أبي عروبة - أن ماله ينتقل إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم .
والدليل على جميعهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923582لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم .
ولأنه لما لم يرث مسلما لم يرثه مسلم كالحربي .
وهذه مسألة قد مضى حجاجها في كتاب الفرائض .