مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب " .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف الفقهاء في
حكم الساحر على ثلاثة مذاهب :
أحدها : - وهو مذهب
أبي حنيفة ومالك - أن
الساحر كافر يجب قتله ، ولا تقبل توبته .
والثاني : - وهو مذهب
أحمد بن حنبل ،
وإسحاق بن راهويه - أن الساحر يجب قتله ، ولم يقطعا بكفره .
والثالث : - وهو مذهب
الشافعي - أن الساحر لا يكون كافرا بالسحر ، ولا يجب
[ ص: 166 ] به قتله ، إلا أن يكون ما يسحر به كفرا ، فيصير باعتقاد الكفر كافرا يجب قتله بالكفر لا بالسحر ، وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ .