مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويقال لمن ترك الصلاة وقال : أنا أطيقها ولا أصليها . لا يعملها غيرك ، فإن فعلت وإلا قتلناك كما تترك الإيمان ولا يعمله غيرك ، فإن آمنت وإلا قتلناك " .
قال
الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الصلاة ، وذكرنا أن تارك الصلاة ضربان : جاحد ومعترف .
فأما
الجاحد لوجوبها : فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة ، وهو إجماع .
وأما
المعترف بوجوبها التارك لفعلها : فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة مذاهب :
أحدها : - وهو مذهب
أحمد بن حنبل - أنه يكفر بتركها كما يكفر بجحودها .
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921648بين الكفر والإيمان ترك الصلاة ، فمن تركها فقد كفر .
والثاني : - وهو مذهب
أبي حنيفة ومالك - أنه لا يكفر بتركها ، ولا يقتل ، ويحبس حتى يصلي : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924031أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها .
والثالث : - وهو مذهب
الشافعي - أنه يقتل بتركها لا بكفره : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921647ألا إني نهيت عن قتل المصلين فدل على أن غير المصلي مباح الدم .
وقد مضى من الدلائل والمعاني ما أقنع .