فصل :
فأما
ذرية المرتد : وهم صغار أولاده من ذكور وإناث ، فهم على حكم الإسلام الجاري عليهم بإسلام آبائهم ، ولا يزول عنهم بردة آبائهم : لأن ردة آبائهم جناية منهم فاختصوا بها دونهم : لأنه لا يؤاخذ أحد بمعصية غيره .
فإن قيل : فإذا تعدى إليهم إسلام آبائهم فصاروا مسلمين بإسلامهم ، فهلا تعدى إليهم ردة آبائهم فصاروا مرتدين بردتهم ؟
قيل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
الإسلام يعلو ولا يعلى فجاز أن يرفع الإسلام من حكم الكفر ، ولم يجز أن يرفع الكفر من حكم الإسلام ، ولذلك إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر كافرا ، كان الولد مسلما ولم يكن كافرا : تغليبا للإسلام على الكفر .
فإذا ثبت إسلام أولادهم فلا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم ، وتجب نفقاتهم في أموال آبائهم المرتدين : لأن النفقة لا تختلف بالإسلام والكفر .
فإن ماتوا غسلوا وصلي عليهم ، ودفنوا في مقابر المسلمين .