الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فأما ذرية المرتد : وهم صغار أولاده من ذكور وإناث ، فهم على حكم الإسلام الجاري عليهم بإسلام آبائهم ، ولا يزول عنهم بردة آبائهم : لأن ردة آبائهم جناية منهم فاختصوا بها دونهم : لأنه لا يؤاخذ أحد بمعصية غيره .

فإن قيل : فإذا تعدى إليهم إسلام آبائهم فصاروا مسلمين بإسلامهم ، فهلا تعدى إليهم ردة آبائهم فصاروا مرتدين بردتهم ؟

قيل : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإسلام يعلو ولا يعلى فجاز أن يرفع الإسلام من حكم الكفر ، ولم يجز أن يرفع الكفر من حكم الإسلام ، ولذلك إذا كان أحد الأبوين مسلما والآخر كافرا ، كان الولد مسلما ولم يكن كافرا : تغليبا للإسلام على الكفر .

فإذا ثبت إسلام أولادهم فلا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم ، وتجب نفقاتهم في أموال آبائهم المرتدين : لأن النفقة لا تختلف بالإسلام والكفر .

فإن ماتوا غسلوا وصلي عليهم ، ودفنوا في مقابر المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية