الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإن ارتدوا قبل بلوغهم ، لم يكن لردتهم حكم . وكذلك لو أسلم أولاد أهل دار الحرب قبل البلوغ ، لم يكن لإسلامهم حكم ، ولم يصح من الصبي إسلام ولا ردة .

وقال أبو حنيفة : يصح إسلام الصبي وردته ولا يقتل بها .

احتجاجا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، حتى يعرب عن لسانه ، فإما شاكرا وإما كفورا . فاقتضى أن يكون ما أعرب لسانه عنه من الإسلام أو الردة صحيحا : ولأنه ممن يصح منه فعل العبادة ، فصح منه الإسلام والردة كالبالغ .

ودليلنا : قول النبي صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم . . . . . . . .

ورفعه عنه يمنع من أن يجرى على اعتقاده حكم .

ولأنه غير مكلف ، فلم يصح منه الاعتقاد لإسلام ولا ردة كالمجنون ، ولأن ما لا يستحق به قتل الردة لم يثبت به حكم الردة كسائر الأقوال والأفعال التي لا تكون ردة .

فأما الجواب عن الخبر : فهو أن إعراب لسانه عنه يكون ببلوغه ، إن صحت هذه الزيادة .

وأما قياسه على البالغ : فلا يصح : لوقوع الفرق بينهما في القتل بالردة ، فوقع الفرق بينهما في أصل الردة ، كما يقع الفرق بينهما في العقود والأحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية