فصل : فأما
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه التي لا قرآن فيها فيجوز لهم حملها وكذلك الأدعية لأن الحرمة مختصة بكلام الله تعالى المنزل ، فأما ما كان من كتب الفقه فيه آي من القرآن مثل كتاب
المزني وغيره ففيه وجهان :
أحدهما : لا يجوز لهم حملها تغليبا لحرمة القرآن .
والثاني : يجوز لهم حملها اعتبارا بالأغلب فيها .
فأما
تفسير القرآن : فإن كان ما فيه من القرآن المتلو أكثر من تفسيره لم يجز لهم حمله لأننا إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن اعتبرنا الأغلب فالقرآن هو الأغلب ، فأما إن كان التفسير فيه أكثر فعلى وجهين إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن غلبنا الأغلب من المكتوب جاز ، فأما
الثياب التي قد كتب على طرزها آي من القرآن فلا يجوز لهم لبسها وجها واحدا ؛ لأن الكتابة كلها قرآن ولأن المقصود بلبسها التبرك بما عليها من القرآن .