فصل :
ولا فرق على القولين معا بين أن يولدوا في دار الإسلام أو في دار الحرب .
وفرق
أبو حنيفة بينهما فقال :
إن ولدوا في دار الإسلام لم يجز سبيهم ولا استرقاقهم ،
وإن ولدوا في دار الحرب جاز سبيهم واسترقاقهم .
احتجاجا : بقول النبي صلى الله عليه وسلم :
منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها .
[ ص: 173 ] قال : ولأن الذمي إذا نقض عهده لم يجز أن يسترق في دار الإسلام ، وجاز أن يسترق في دار الحرب ، كذلك ولد المرتد .
ودليلنا في التسوية بين الدارين في حكم الردة : قول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=924031أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها .
ولم يفرق فيهم بين الدارين .
ولأن حكم الدار معتبر بأهلها ، فهي تابعة وليست متبوعة .
ولأن من لم يجز استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام ، لم يجز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب ، كالذي أحد أبويه مسلم . ومن جاز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب ، جاز استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام ، كولد الحربيين .
فأما الخبر فمحمول على تغليب حكم العموم دون الخصوص .
وأما ناقض الذمة ، فلم نعتبر - نحن ولا هم - فيه حكم الولادة ، وجاز استرقاقه وسبيه في دار الحرب ولم يجز في دار الإسلام : لأن علينا أن نبلغه مأمنه [ إذا نقض عهده ، فلذلك ما افترق حكمه في دار الإسلام ودار الحرب وخالف المرتد : لأنه لا يلزمنا أن نبلغه مأمنه ] .