مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وإن ارتد معاهدون ولحقوا بدار الحرب وعندنا لهم ذراري لم نسبهم ، وقلنا : إذا بلغوا لكم العهد إن شئتم وإلا نبذنا إليكم ثم أنتم حرب " .
قال
الماوردي : وصورتها : في قوم من أهل العهد أقاموا في دار الإسلام بأمان عقده الإمام لهم على نفوسهم وذراريهم وأموالهم ، ثم نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب ، وخلفوا أموالهم وذراريهم في دار الإسلام ، زال الأمان عنهم ، وصاروا حربا يقتلون إذا قدر عليهم ، وكان الأمان باقيا في ذراريهم وأموالهم ، لا يجوز أن تسبى الذراري ولا تغنم الأموال ، وإن كانوا في عقد الأمان تبعا : لأن الأمان قد يجوز أن يعقده الحربي لماله دون نفسه ، بأن يكون في دار الحرب فيأخذ أمانا لمال يحمله إلى دار الإسلام لتجارة أو وديعة ، فيكون المالك حربا يجوز أن يقتل ، ويكون ماله سلما لا يجوز أن يغنم .
ويجوز أن يأخذ الأمان لنفسه دون ماله ، فيكون المالك سلما لا يجوز أن يقتل ،
[ ص: 174 ] ويكون المال سبيا يجوز أن يغنم .
وكذلك حكمه مع ذريته ، يجوز أن يأخذ الأمان له دونهم ولهم دونه ، فإذا اشتمل عقد أمانه على نفسه وذريته وماله [ ثم نقض أمانه ولحق بدار الحرب ، زال أمان نفسه وبقي أمان ذريته وماله ] فلا تسبى الذرية ولا يغنم المال .
ولو أخرج معه حين لحق بدار الحرب ذريته وماله ، انتقض أمان ماله وذريته ، وجاز غنيمة ماله واسترقاق ذريته : لأن إخراجهما معه نقض لأمانهما وأمانه .
ولو خلفهما لبقي أمانهما مع زوال أمانه .