الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا ثبت أن السكران في الردة والإسلام كالصاحي ، كما هو في العتق والطلاق كالصاحي فكذلك في جميع الأحكام فيما له وما عليه ، وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه .

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه من الحقوق تغليظا ، ولا تجري عليه أحكام الصاحي فيما له من الحقوق : لأنه يصير تخفيفا ، والسكران مغلظ عليه غير مخفف عنه .

فعلى هذا : تصح منه الردة : لأنها تغليظ . فأما الإسلام فإن كان بعد ردة لم يصح منه : لأنه تخفيف . وإن كان عن كفر يقر عليه كالذمي يصح منه : لأنه تغليظ ، وهذا خطأ .

لأن السكر إن سلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالجنون ، وإن لم يسلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالصاحي .

ولا يصح أن يكون مميزا في بعض الأحكام وغير مميز في بعضها : لتناقضه في المعقول ، وفساده على الأصول .

التالي السابق


الخدمات العلمية