فصل : ولو
صلى الإمام في سطح المسجد والمأموم في أرضه صحت صلاته ، وكذلك
لو أراد الإمام أن يصلي على علو من الأرض ليعلم المأمومين أفعال الصلاة كان جائزا مستحبا ، وصلاة جماعتهم جائزة ، وإن لم يرد تعليمهم ، فالأولى أن يكون وإياهم على سطح الأرض سواء .
وكره
أبو حنيفة ،
ومالك للإمام أن يعلو على المأمومين ، وقال
الأوزاعي تبطل صلاتهم تعلقا برواية
الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
همام ، قال : صلى بنا
حذيفة بن اليمان فصعد دكة ، فجذبه
ابن مسعود حتى أنزله ، فلما فرغ قال له
ابن مسعود أما علمت أنه نهي عن هذا ؟ فقال : لو أعلم ما قبلت منك .
ودليلنا رواية
أبي حازم ، عن
سهل بن سعد الساعدي قال :
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ، فركع ، ورفع ، ورجع القهقرى حتى نزل فسجد ، ثم رقا ، فلما فرغ من الصلاة قال : إنما فعلت هذا لتأتموا بي ويحمل حديث
حذيفة على أنه لم يرد تعليم من خلفه بل هو الظاهر لأنهم صحابة وقد علموا الصلاة مثل علمه .