الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا تلفظ مسلم بكلمة الكفر ، فإن كان في دار الإسلام حكم بردته ، إلا أن يعلم أنه قالها مكرها ، وإن كان في دار الحرب لم يحكم بردته إلا أن يعلم أنه قالها مختارا .

لأن الظاهر منها في دار الإسلام - وهو يخاف الكفر ويأمن الإسلام - أنه قالها عياذا واعتقادا .

والظاهر منها في دار الحرب - وهو يخاف الإسلام ويأمن الكفر - أنه قالها تقية واستدفاعا .

وعلى هذا : لو أظهرها ومات ، فادعى ورثته أنه كان مكرها عليها ، فلهم ميراثه .

فإن كان في دار الحرب ، فالقول قولهم مع أيمانهم ، أنه كان مكرها عليها : لأنه الظاهر من حاله ، ولهم ميراثه .

وإن كان في دار الإسلام لم تقبل دعواهم ، وحكم بردته وكان ماله فيئا : لأنه الظاهر من حاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية