فصل :
وإذا
تلفظ مسلم بكلمة الكفر ، فإن كان في دار الإسلام حكم بردته ، إلا أن يعلم أنه قالها مكرها ، وإن كان في دار الحرب لم يحكم بردته إلا أن يعلم أنه قالها مختارا .
لأن الظاهر منها في دار الإسلام - وهو يخاف الكفر ويأمن الإسلام - أنه قالها عياذا واعتقادا .
والظاهر منها في دار الحرب - وهو يخاف الإسلام ويأمن الكفر - أنه قالها تقية واستدفاعا .
وعلى هذا : لو
أظهرها ومات ، فادعى ورثته أنه كان مكرها عليها ، فلهم ميراثه .
فإن كان في دار الحرب ، فالقول قولهم مع أيمانهم ، أنه كان مكرها عليها : لأنه الظاهر من حاله ، ولهم ميراثه .
وإن كان في دار الإسلام لم تقبل دعواهم ، وحكم بردته وكان ماله فيئا : لأنه الظاهر من حاله .