فصل :
وإذا
شرب الخمر وأكل الخنزير لم يصر بذلك مرتدا ، سواء كان ذلك منه في دار الإسلام أو في دار الحرب .
لأنه لا يصير مرتدا إلا باستحلاله دون أكله . فيسأل عنه إذا أكله في دار الحرب ، ولا يسأل عنه إذا أكله في دار الإسلام : لأن أكله في دار الحرب أقرب إلى استحلاله من أكله في دار الإسلام .
فلو مات قبل سؤاله ، فقال بعض ورثته : أكله مستحلا ، فهو كافر .
وقال بعضهم : أكله غير مستحل ، فهو مسلم .
فلمن أقر بأنه أكله غير مستحل - ميراثه منه استصحابا لإسلامه .
فأما ميراث من أقر بأنه أكله مستحلا ففيه قولان :
أحدهما : - نص عليه في كتاب الأم - أنه يكون موقوفا حتى يكشف عن حاله ، ولا يسقط ميراثه منه : لأنه مقر على غيره .
والقول الثاني : - حكاه
الربيع واختاره
المزني - أنه يسقط ميراثه منه ، ولا يوقف
[ ص: 182 ] على الكشف : لأنه مقر على غيره بالكفر ، وعلى نفسه بسقوط الإرث ، فنفذ إقراره على نفسه ، وإن لم ينفذ على غيره .