الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا شرب الخمر وأكل الخنزير لم يصر بذلك مرتدا ، سواء كان ذلك منه في دار الإسلام أو في دار الحرب .

لأنه لا يصير مرتدا إلا باستحلاله دون أكله . فيسأل عنه إذا أكله في دار الحرب ، ولا يسأل عنه إذا أكله في دار الإسلام : لأن أكله في دار الحرب أقرب إلى استحلاله من أكله في دار الإسلام .

فلو مات قبل سؤاله ، فقال بعض ورثته : أكله مستحلا ، فهو كافر .

وقال بعضهم : أكله غير مستحل ، فهو مسلم .

فلمن أقر بأنه أكله غير مستحل - ميراثه منه استصحابا لإسلامه .

فأما ميراث من أقر بأنه أكله مستحلا ففيه قولان :

أحدهما : - نص عليه في كتاب الأم - أنه يكون موقوفا حتى يكشف عن حاله ، ولا يسقط ميراثه منه : لأنه مقر على غيره .

والقول الثاني : - حكاه الربيع واختاره المزني - أنه يسقط ميراثه منه ، ولا يوقف [ ص: 182 ] على الكشف : لأنه مقر على غيره بالكفر ، وعلى نفسه بسقوط الإرث ، فنفذ إقراره على نفسه ، وإن لم ينفذ على غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية